مدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي والقانون

موضوع مدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي حديث الطرح في المنظومة الفقهية السائدة في سلطنة عمان، وقد يستغرب الكثيرون من طرح هذه الفكرة نظراً لما انتهى إليه الفقه والقضاء والتشريع في معظم دول العالم منذ فترة من الزمن من حسم ذلك لصالح التعويض عن الضرر الأدبي، لكن الوضع ما يزال على خلاف ذلك في سلطنة عُمان، نظراً لعدم وجود تشريع مدني إلى هذه اللحظة، وكذلك لاعتناق قطاع عريض من القضاء فكرة عدم جواز التعويض عن الضرر الأدبي.

law
موضوع مدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي حديث الطرح في المنظومة الفقهية السائدة في سلطنة عمان، وقد يستغرب الكثيرون من طرح هذه الفكرة نظراً لما انتهى إليه الفقه والقضاء والتشريع في معظم دول العالم منذ فترة من الزمن من حسم ذلك لصالح التعويض عن الضرر الأدبي، لكن الوضع ما يزال على خلاف ذلك في سلطنة عُمان، نظراً لعدم وجود تشريع مدني إلى هذه اللحظة، وكذلك لاعتناق قطاع عريض من القضاء فكرة عدم جواز التعويض عن الضرر الأدبي.

ماهية الضرر الأدبي

عرف بعض الفقهاء الضرر بأنه (الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعه له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقاً بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه واعتباره أو غير ذلك)([1])، فالضرر الذي يصيب المضرور قسمان: ضرر مادي أو ضرر أدبي، وعُرف الضرر الأدبي بأنه الضرر الذي يصيب الشخص في كيانه المعنوي.

وقد نصت أحكام القضاء في سلطنة عُمان أن الفقه الإسلامي قد اتفق على منع التعويض عن الضرر الأدبي([2])؛ وهذا التعميم يرده أن هناك العديد من فقهاء المدرسة الفقهية الإباضية قد قالوا بالتعويض عن أضرار أدبية في العديد من أحكامهم الجزئية، وقد أوردتها كتب تعد مراجع معتبرة في الإفتاء والقضاء لقرون، فكانوا لا يرون حرجاً في تأسيس أحكام بالضمان (=التعويض) فيما يشين الإنسان في كرامته وعاطفته، ومن هذه الآراء([3]).

1. ما أورده أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي في المصنف من أنه (من جز شعر امرأته فعليه العقوبة ودية ما يشينها، وفي ذلك سوم عدلين إذا نبت)([4]).

ووجه الدلالة من النص على المراد أن هؤلاء الفقهاء الذين رأوا ذلك نظروا إلى كون الزوج الذي يجز شعر امرأته قد سبب لها ضرراً معنوياً يتمثل في تشويه تاج جمالها وأحد رموز ومعالم أنوثتها، فمن هنا وجب الضمان عليه.

2. ما أوردته المراجع الفقهية الإباضية من أحكام حول اللطمة، فهناك من يرى أن فيها القصاص، ومن يقول إن فيها سوم عدلين، ومنهم من ميز بين اللطمة المؤثرة وغير المؤثرة، فإذا أثرت وكانت في الوجه ففيها بعير، وإذا لم تؤثر فنصف ذلك، والأثر أن يخضر أو يحمر مكان اللطمة([5]).

وهذا الأثر الفقهي يدل على أن مجرد التعدي موجب للضمان سواء أثر ذلك أو لم يؤثر، لما يتركه التعدي من آثار نفسية على الشعور الإنساني.

3. وأورد الشقصي في موسوعته “منهج الطالبين” : (ومن ضرب رجلاً حتى أحدث من قبله أو دبره، فإنما عليه سوم عدلين من المسلمين، ولا قصاص فيه)([6]).

ووجه الدلالة من النص أن صدور الحدث من الشخص بسبب الضرب هو أذى معنوي، وليس مادياً، لأنه مما يشين الإنسان ويؤذي أحاسيسه ومشاعره، فلذلك رأى هؤلاء الفقهاء الضمان بتقدير عدلين من المسلمين، وهذه المسألة شبيهة بالمسألة التي أثرت عن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب دفع لحلاقه تعويضاً عن ضرر أدبي ألحقه به، فروي أن رجلاً كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه عمر، فأحدث الرجل، فقال عمر: أما إنا لم نرد هذا، ولكن سنعقلها، فأعطاه أربعين درهماً. قال: وأحسبه قال: شاة أو عناقاً([7]).

ومع عدم وجود تشريع مدني يحسم النزاع حول مدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي، فإن قانون الجزاء العماني يقرر في صراحة هذا المبدأ في الأضرار التي تنشأ عن الجرائم بمختلف أنواعها، وذلك منذ صدوره عام 1974م، ففي المادة (58): (كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عن طلب المتضرر)، لكن بالطبع لا يوجد مثل هذا النص للتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور في غير الجرائم.

وكذلك الحال بالنسبة للقضاء الإداري في سلطنة عُمان، فقد استقرت محكمة القضاء الإداري على إقرار مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في أحكامها متى توافرت شروطه([8]).

أما بالنسبة لمشروع مشروع قانون المعاملات المدنية العماني ([9]) فهو لم ينص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبي، إنما أورد نصاً عاماً في الضرر وهي م(176/1): (كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالتعويض) وهذا النص يحتمل تفسيرين:

– وفقاً لبعض قواعد تفسير النصوص-كما يرى البعض- يعتبر التعويض عن الضرر الأدبي من المسكوت عنه في القانون، وبالتالي يحكمه السائد والراجح في الفقه الإسلامي-حسب رؤيتهم- من رفض له، وفقاً لـ م(1) من المشروع: (فإذا لم يوجد نص في هذا القانون حكمت المحكمة بمقتضى أحكام الفقه الإسلامي، فإذا لم توجد فبمقتضى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف).

– ويرى آخرون أن النص بعمومه يشمل ما استقرت عليه المبادئ العامة وقواعد العدالة في كثير من الأنظمة القانونية من اعتبار التعويض عن الضرر المادي والمعنوي([10]).


التعويض عن الضرر الأدبي…رؤية فقهية

لم يكن التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي من الموضوعات المطروقة في الفقه القديم، سوى بعض الإشارات الطفيفة في أحكام جزئية، ولم يكن عنواناً بارزاً ومبحثاً مستقلاً بذاته، ولعل هذا ما جعل الفقهاء المعاصرين يختلفون في حكمه، وقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بين مانع ومجيز.

ومن خلال تقييم أدلة المانعين والمجيزين للتعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي في الفترة المتأخرة؛ نجد أنهما غلبوا النظريات السائدة في الفقه في تعاملهم مع هذه المسألة، وهذه النظريات عبارة عن مصطلحات وتقنيات نشأت في أحضان الدراسات الفقهية، لكن الدارسين لهذه المسألة لم يعمدوا إلى دراسة المسألة وتأصيلها في المقام الأول بناء على أصل الشريعة الأول وهو القرآن الكريم، وكان الواجب تفعيل دلالات القرآن في التعامل مع هذه المسألة الحديثة.

أما ادعاءات الإجماع دون الاستناد إلى نص حاسم فلا يقدم ولا يؤخر، فهو تعبير في أحسن الأحوال عن اتفاق الفقهاء على رأي معين في فترة زمنية معينة وليس وحياً من السماء.

أما عن القول بأن (التعويض بالمال يقوم على إحلال مال محل مال مفقود مكافئ أو قريب له، والضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولا يسده) فمعيار ذاتي غير مؤسس على أصول نصية، وبدراسة آيات الكتاب العزيز:

نجد قوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى:39-40.

فبعد أن بين سبحانه بعضاً من صفات عباده المؤمنين من استجابتهم لربهم وإقامتهم الصلاة وإقامتهم الشورى بينهم وإنفاقهم في سبيل الله؛ أعقبه بأنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والبغي (أصله الحسد ثم سمي الظلم بغياً)([11]) (وهو تجاوز الحق إلى الباطل)([12]) فالبغي هو مطلق التعدي، وهذا ما دلت عليه آيات القرآن:

(وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) صّ:24 .

(إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) القصص:76 .

وعليه فمن وقع عليه بغي بأي شكل من الأشكال؛ فله أن ينتصر، ولا شك أن القرآن يتعامل مع نظام إنساني لا مع غابة تسودها شرعة القوي، ولذلك في ذات السياق ذكر أمر شورى الجماعة المؤمنة، للتأكيد على الطبيعة الجمعية لهذه التشريعات، فيكون من معاني الانتصار هو اللجوء إلى السلطة العامة التي تنظم بتشريعاتها الحقوق وتمنع أن يبغي القوي على الضعيف.

– وبعد تقرير قاعدة إباحة انتصار من بُغي عليه بأي شكل من الأشكال؛ أعقب ذلك قوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى: 40، أي جزاء السيئة سيئة مثلها، ومعناه (وجزاء سيئة المسيء عقوبته)([13])، وسمي الجزاء سيئة من باب المشاكلة المعروف في اللغة، ولأنه مما يسوء من يوقع عليه الجزاء عادة، وليس المقصود بالسيئة الوسائل التي حرم الشرع استعمالها، والسيئة في لغة القرآن تعني (كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية، ومن الأحوال النفسية والبدنية)([14])، ومنه قوله تعالى: (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا) آل عمران:120.

وعليه فمن أوقع ضرراً معنوياً بفعله أو قوله ينطبق عليه قوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)، فلا يمكن أن يقال إن من سب شخصاً يجازى بسبه أو من شهّر بإنسان أنه يشهّر به، ولا يمكن أن يقال أيضاً إنه يُترك ولا يجازى، وهذه قاعدة عامة في التشريع بأن السيئة تجازى بالسيئة، لكن لا بد عند إيقاع السيئة (=الجزاء) من التناسب الاجتماعي والتشريعي، أخذاً من الآية التي نصت على مماثلة السيئة بالسيئة، والمماثلة في العقوبة لا تعني المماثلة الحسابية والتطابق التام في مجال العقوبات وإلا كنا بصدد دفع الظلم بالظلم، لذلك يكون معنى المماثلة هنا التناسب مع الفعل.

هذا ما يفهم من معنى المماثلة في القرآن،  قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ واللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) المائدة:95، فالمماثلة في اختيار ما يقابل ما قتل من الصيد في الحرم أن يحكم بما يماثله من النعم، والصيد قد يكون طيراً وقد يكون من الأنعام، ورغم ذلك قال القرآن إن جزاء ذلك هو ما يماثله من النعم، أي ما يناسبه ويقترب منه لا ما يطابقه.

والتعويض المالي مناسب من الناحية الاجتماعية والتشريعية،  فهو من باب الجزاء بالسيئة، لأنه مما يسوء صاحبه بأخذ ماله، وهو أنسب اجتماعياً من الحبس الذي يقيد الحرية ويحرم الإنسان من كسب الرزق إلى غيرها من مفاسد السجون، أو الضرب الذي يهين الكرامة، فأخذ المال هنا له مبرره الشرعي بارتكاب الفعل السيئ في حق المضرور، وإيقاع الضرر الأدبي قد يفوق في بعض صوره الضرر المادي.

–  وبعد تقرير قاعدة (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) أعقب القرآن ذلك بتوجيهات تتناسب مع الأخلاقيات التي يدعو إليها (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ)، أي مع التأكيد على حق من بغي عليه؛ إلا أن العفو والصلح أجرهما عند الله، وحذر من التمادي والتعسف في المطالبة بالحق وإيقاع العقوبة بقوله: (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ).

وقد يعترض على مثل هذا الاستدلال بأن الحكم بالتعويض المالي عن الضرر الأدبي لا يجوز؛ لأنه لم يرد بذلك نص، وأخذ المال دون موجب شرعي غير جائز لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء:29.

ويجاب على هذا: أيضاً إن التعزير بالسجن أو الضرب في أحوال كالسب أو التشهير لم يرد به نص في هذه الأحوال، ويكون بذلك من الاعتداء على الأبدان أو الحريات، والله تعالى نهانا عن الاعتداء بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) المائدة:87.

إذن نحن أمام مقدمات نصية:

  • أولها: تقرر مبدأ مجازاة السيئة بالسيئة
  • وثانية: تمنع أخذ أموال الناس دون وجه حق
  • وثالثة: تمنع الاعتداء عليهم

النتيجة أنه يمكننا إيقاع الجزاء على السيئة بسيئة ملائمة، وطالما أن المجتمعات والشعوب قد ارتأت اجتماعياً الجزاء المالي، فلا يوجد حرج شرعي في الأخذ به، وهو موافق لدلالات القرآن ومفاهيمه ذات الاتساع الزمني.

وإذا كان الأمر كذلك فإن أضم صوتي إلى صوت الباحثة رحيمة الخروصية في اعتبار التعويض عن الضرر الأدبي من المبادئ التي تتفق وقواعد الشريعة الإسلامية، لذا (نأمل من القضاة الأفاضل أن يعترفوا بالضرر الأدبي كضرر حقيقي موجب للتعويض متى توافرت شروطه…ونأمل من المحكمة العليا بالسلطنة أن تقول كلمتها بصدد مبدأ تعويض الضرر الأدبي إلى حين صدور قانون المعاملات المدنية العماني لتحسم به الخلاف الذي يدور في أروقة المحاكم على اختلاف درجاتها، والتي يكون ضحيتها أولاً وأخيراً هو المضرور لحرمانه من التعويض بسبب تقسيمات قانونية هي في النهاية من صنع البشر)([15]).


[1] د.سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني –القسم الأول، ط5، بدون ناشر، مصر، ص133.

[2] وزارة العدل، المحكمة العليا بسلطنة عمان-المكتب الفني، مجموعة الأحكام الصادرة عن دائرة المحكمة الشرعية والمبادئ المستخلصة منها (لسنة 2004م)،  المبدأ (29)، الطعن رقم (31/2004م).

وانظر أيضاً: وزارة العدل، المحكمة العليا بسلطنة عمان-المكتب الفني، مجموعة الأحكام الصادرة عن دائرة المحكمة الشرعية والمبادئ المستخلصة منها (السنة القضائية السابعة)،  المبدأ (39)، الطعنان (316و319/2006م).

[3] يرجع الفضل في تسليط الأضواء على العديد من هذه النصوص إلى دراسة الباحثة رحيمة بنت حمد الخروصية بعنوان (مدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي في النظام القانوني العماني)، وهي رسالة لاستكمال الحصول على درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

[4] أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، ج41، ط وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ص90.

[5] أحمد بن عبدالله الكندي، مرجع سابق، ج41 ص290. خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج6، ط1، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، 2006م، ص211.

[6] خميس بن سعيد الشقصي، مرجع سابق، ج6، ص217.

[7] علي بن أحمد بن حزم، المحلى بالآثار، ج11، ط دار الآفاق الجديدة، لبنان، ص94.

[8] محكمة القضاء الإداري، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضائيين الثالث والرابع-2003-2004م، سلطنة عمان، ص781.  رحيمة بنت حمد الخروصية، مدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي-دراسة مقارنة، بدون ناشر، سلطنة عمان،  2008م، ص92-95.

[9] هو مشروع معد منذ عدة سنوات، ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا المقال.

[10] رحيمة بنت حمد الخروصية، مرجع سابق، ص115.

[11] محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج14، ط1، دار صادر، لبنان، ص79، مادة (بغى).

[12] الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ط1، دار القلم، سوريا، 1992، ص136.

[13] محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، ج25، ط دار الفكر، لبنان، 1405هـ، ص38.

[14] الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ط1، دار القلم، سوريا، 1992، ص441.

[15] رحيمة بنت حمد الخروصية، مرجع سابق، ص164-165.

العدد السادس ثقافة وفكر

عن الكاتب

خالد بن مبارك الوهيبي