تقرير الجمعية العمانية للكتاب والأدباء – الاستعراض الدوري الشامل – جنيف – يناير 2011

والاستعراض الدوري الشامل وهي عملية استعراض لكافة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون استثناء تحت رعاية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي استحدث آلية المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60 / 251 / 2006 والذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان وأوكل إليه مهمة استعراض ومراجعة التقارير الوطنية للدول الأعضاء.

jam3eyah

مجلة الفلق الإلكترونية – مسقط

ستكون السلطنة على موعد مهم يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2011 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا بتوقيت جنيف عندما ستشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) حيث ستكون المرة الأولى بالنسبة للسلطنة لتقديم تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويعد الاستعراض الدوري فرصة لإبراز مختلف الانجازات التي تحققت للإنسان على أرض السلطنة بفضل القيم والتقاليد العريقة فضلا عن التشريعات ومستجداتها التي تستند جميعها إلى النظام الأساسي للدولة الذي سيبنى عليه التقرير الوطني.
والاستعراض الدوري الشامل وهي عملية استعراض لكافة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون استثناء تحت رعاية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي استحدث آلية المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60 / 251 / 2006 والذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان وأوكل إليه مهمة استعراض ومراجعة التقارير الوطنية للدول الأعضاء.

يتم الاستعراض في ضوء تقارير من مصادر ثلاثة:

  • · التقرير الوطني الذي تقدمه حكومة البلد الذي يستعرض وضعه.  هذا التقرير يكون في 20 صفحة، تعده وزارة الخارجية
  • · تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (مثل منظمة العفو الدولية، منظمة رصد حقوق الإنسان، منظمة الكرامة، وغيرها).  يلخص مجلس حقوق الإنسان في جنيف هذه التقارير في تقرير موحد من 10 صفحات.   يتاح لممثلي هذه المنظمات حضور جلسة الاستعراض .
  • · تقارير جهات غير حكومية  معنية بحقوق الإنسان ومؤسسات مجتمع مدني مستقلة في البلد الذي يستعرض وضعه، بما فيها جمعيات أهلية، مؤسسات وطنية، وأشخاص مدافعون عن حقوق الإنسان.  .

والجمعية العمانية للكتاب والأدباء بصفتها احدى مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة ساهمت بهذا التقرير المنشور على موقع المجلس على الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

حيث تسعى الجمعية من مشاركتها بهذا التقرير للمساهمة بفاعلية في تنمية الحراك المدني وتأكيد دوره الأساسي في جهود التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

تقرير الجمعية العمانية للكتاب والأدباء

– الاستعراض الدوري الشامل

– جنيف

– يناير 2011

1.0 توطئة

1.1  نضع هذا التقرير من  أجل تبيان موضوعي لما نجد من نقص في بعض الأمور الحيوية المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في بلدنا، ومن ثم لأجل المطالبة بسد النقص بمعالجات تشريعية أكثر تجاوبا مع التطلعات الوطنية، وأكثر اتساقا مع إنجازات التنمية الإنسانية التي طورت كثيرا معالم الحياة الوطنية على مدى العقود الأربعة من هذا العهد الجديد.

1.2  إجمالا، نحن نرى حرصا لدى الحكومة على صيانة الوئام الاجتماعي والاستقرار السياسي، كما نرى سعيا في دفع عجلة التنمية الإنسانية في البلاد عامة على أساس التكافؤ بين المواطنين في الحقوق والواجبات.  لكن، إلى جانب ذلك، نرى أيضا تحفظا وتباطؤا ملحوظا في تصحيح بعض الأمور المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهي ما نعنىَ باستظهارها في هذا التقرير مع المطالبة بتصحيحها دون تأخير.  ولأننا مجتمع ناهض متطور، قادر على تصحيح ما يقع منا من أخطاء، وسد ما يحدث في وضعنا من نقص، فإن ما يحدونا في وضع هذا التقرير هو الإسهام كواجب وطني في عملية التصحيح وسد النقص التي لا بد منها في أي مسعى وطني تنموي  مستدام.

1.3  نستعرض في هذا التقرير تسعة محاور، مع توصيات نوردها إزاء كل محور.

1.4 2.0 حق التعليم

2.1  مع بدء هذا العهد الجديد عام 1970 جاء التركيز على التعليم سابقا على أي مطلب وطني آخر. وفعلا بوشر بالتعليم على نطاق واسع ووتيرة متسارعة.وأتيحت فرص التعليم متكافئة للذكور والإناث، واستمر هذا النهج السوي لاحقا عبر التعليم الجامعي والدراسات العليا، محليا وبمنح حكومية للدراسة في الخارج.

2.2  نص النظام الأساسي للدولة على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه، وأن الدولة توفر التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون – المادة (13) – إلا أن النظام الأساسي لم ينص على التعليم كحق.

2.3  هذا الحق الإنساني ظل ولا يزال موفورا في بلدنا رغم التراجع في  وفوره في السنوات الأخيرة؛ نحن نقلق لهذا التراجع الماثل في تناقص فرص التعليم الجامعي مع تزايد في عدد خريجي الشهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى ارتفاع نسب الانقطاع عن التعليم وذلك لما سوف يحدثه هذا التراجع من نقص نوعي في الرصيد المعرفي الوطني في قادم السنين.

2.4 التوصيات:

2.4.1        تضمين النظام الأساسي للدولة مادة صريحة بإلزامية التعليم حتى سن 16 سنة، وإصدار قانون وطني يضمن حسن تنفيذ ممارسة هذه الحق.

2.4.2        زيادة المنح الدراسية الجامعية وما بعدها لضمان استمرار نماء نوعي للرصيد المعرفي الوطني.

2.4.3        التركيز أكثر مما حصل حتى الآن على  توجيه التعليم عامة نحو بناء إنساني متكامل للمواطن العماني.

1.5 حق العمل

3.1  نص النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية على أن الدولة تسن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل، وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل – الفقرة 5 من المادة 12.

3.2  إلا أنه من أبرز التحديات التي يواجهها حق العمل اشتراط الذكورة في بعض الوظائف، الحماية من العطالة، الأجر المتكافئ للعمل المماثل، الأجر الممكِّن من عيش كريم للعامل وأسرته، وعدم تمتع النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالاستقلالية في ممارسة نشاطاتها  .

3.3  التوصيات

3.3.1        إصدار قانون يمنع من اشتراط الذكورة في التأهل لبعض الوظائف.

3.3.2        تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يكفل توفير إعانة نقدية للباحثين عن عمل.

3.3.3        تعديل إجراءات تحديد الحد الأدنى من الأجور من حيث دوريتها ، والمدخلات الاقتصادية والاجتماعية المعتمد عليها في استنباط هذا الحد.

3.3.4        تعزيز استقلالية النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة بصفتهم شخصيات اعتبارية مستقلة.(قانون عام 2006 – مادة 108 ومادة 110)

4.0 حق حرية التعبير

4.1  كفل النظام الأساسي للدولة، في المادة (29) ، “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير” ولكن “في حدود القانون”.  وفي المادة (31)  ضمن “حرية الصحافة والطباعة والنشر” ولكن “وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.  هذا عدا حظر “ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه”، ولقد اجتهد المشرع العماني بشأن كفل حرية التعبير ، لكنه لم يراع التطور المتسارع في خبرة المجتمع  وتطلعاته بشكل واف.,

4.2  إن التحدي المواجه لحرية التعبير هنا هو أن القوانين السارية لتنظيم هذا الشأن لا هي مستوعبة للتطلعات الوطنية ولا هي متجاوبة مع مقتضيات العصر، فهي تقصر عن توفير الحماية لحرية التعبير بشكل مطمئن ومعين على تطور الإبداع في الفنون والآداب والفكر.  في الوقت ذاته، تحتفظ الحكومة بصلاحيات تقديرية واسعة فيما يتعلق بحرية التعبير، كما دللت عليه قضايا الرأي التي  طالت كتبا ومقالات صحفية ومدونات إلكترونية في السنوات الأربع الأخيرة، علما أنها أصلا قوانين سابقة على صدور النظام الأساسي، ولم تعدل لتتسق مع المبادئ الكلية التي أقرها، بل تركت في تعارضها مع تلك المبادئ.

4.3  ومن هذه القوانين قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984 الذي يعطي وزير الإعلام صلاحية منع نشر أية مادة دون إبداء تبرير، بالإضافة إلى نصه على تشكيل لجنة تتمتع بسلطة تقديرية وصلاحيات واسعة مرتبطة بتقييم أداء الإعلاميين إلى حد تجريمهم وإيقاع عقوبة الحبس والغرامة عليهم ، ولذا فإن القانون في مجمله يلجم حرية التعبير، ومن ثم يعوق نمو صحافة حرة تمارس دورها .

4.4  ومن بين هذه القوانين قانون الجزاء العماني الصادر عام 1974 الذي أحل جرائم ” الإهانة المؤثمة” محل جرائم القذف والتشهير؛ إذ جرمت المادة )173( منه أية عبارة  ” إن كانت تمس موظفاً عاماً “، وجرمت المادة (269) العبارة إن كانت تمس غيره، بحيث بات من الممكن للإدعاء العام أن يكيف مقالاً يتحدث عن فسادٍ إداريٍ أو مالي على أنه جريمة إهانة كرامة. بالإضافة إلى قانون الاتصالات المادة (61) والتي وسعت نطاق التجريم في مجال النشر الالكتروني ليشمل ليس فقط الكاتب بل صاحب الموقع ومديره والمشرف عليه، وبذلك تضيق الخناق على كل من يشتغل بالنشر والإعلان عن آرائه وأفكاره، ورقياً كان أم  إلكترونيا،ً مما يتعارض بوضوح مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الضامنة حق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

4.5  التوصيات:

4.5.1        التوقيع والمصادقة على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

4.5.2        تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للدولة بحيث تتضمن شروطاً يجب على أي نصٍ قانوني الالتزام بها بما يكفلُ المساحة الوافية لحرية الفكر والكلمة تعبيرًا وممارسة.

4.5.3        إخضاع قانون المطبوعات والنشر لمراجعة قانونية شاملة بالشراكة مع ذوي الشأن من صحفيين وكتاب ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون الكتابة والإبداع الفكري ، وتعديله في ضوء تلك المراجعة، على أن يتضمن هذا التعديل إلغاء لجنة المطبوعات والنشر ، وإلغاء العقوبات الحبسية المتضمنة فيه.

4.5.4        إلغاء الفقرة الرابعة من المادة (61) من قانون تنظيم الاتصالات لما تمثِّله من انتهاك واضحٍ لحق حرية النشر.

4.5.5        منع الحجز الاحتياطي للكتَّاب بجميع تصنيفاتهم من صحفيين وأدباء وسواهم، وكذلك الناشرين، في أية مرحلةٍ من مراحل التحقيق وذلك فيما يُرفع ضدهم، من أيما جهة، من قضايا متعلِّقة بالكتابة والنشر.

4.5.6        سن قانون  يختص بحق الحصول على المعلومات الوطنية وحرية تبادلها بشكل آمن، مع إضافة نصوص قانونية واضحة تكفل للمواطن صحفيا كان ام باحثا؛ الحق في الحصول على المعلومات والأدلة المساندة سواء من المؤسسات العامة والخاصة وبما يخدم المهنة التي ينتمي إليها ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

 

5.0 حق حرية التجمع وحق حرية تكوين الجمعيات

5.1  نصت المادة (32) من النظام الأساسي للدولة على أن “للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون” ونصت المادة (33) على أن “حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.

5.2  إلا أن قانون الجمعيات الصادر عام 2000 غدا عقبة أمام  النماء الإيجابي لهذه الجمعيات وأمام تعزيز دورها في المجتمع المدني، وذهبت تعديلات لاحقة فيه إلى مزيد من التضييق والتدخل الحكومي في شؤون هذه المؤسسات المدنية وبالأخص تلك التي تهتم بموضوعات حقوقية وسياسية وفكرية.  ومن ذلك أن القانون أعطى وزارة التنمية الاجتماعية المشرفة على الجمعيات الأهلية حق منع تنظيم ندوات عامة بدون إذن مسبق منها، كما أعطاها  (المادة 11) حق رفض شهر جمعية أهلية إذا كان  المجتمع (في رأي الوزارة)  في غير حاجة لخدماتها، كما أعطت المادة (32) للوزير حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات كما جوزت له إبطال أي قرار يكون قد صدر من المجلس المنتخب من قبل الجمعية. أضف إلى ذلك أن ذات القانون  منح الوزير الحق في أن يعين بقرار مسبب ولمدة لا تزيد على سنتين مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى اختصاصات مجلس الإدارة. كما أجاز للوزير حل او إدماج الجمعية في جمعيات أخرى. ورفع التعديل الأخير عدد المؤسسين الضروريين لإشهار جمعية ما من 20 إلى 40 عضوا مؤسسا.

5.3  عديدة هي الأمور في القانون الحالي التي هكذا بشكل خطير تعوق نماء دور الجمعيات المدنية، وإدراكا لذلك، بادرت الوزارة مؤخرا إلى بحث تعديل شامل للقانون، ودعت الجمعيات الأهلية أن تقترح ما ترى من تعديلات.  وفعلا عرضت جمعيتنا تعديلا شاملا للقانون.  وإن جمعيتنا إذ تقدر للوزارة هذه البادرة الطيبة، لترجو أن تأخذ الوزارة في الاعتبار ما اقترحته الجمعيات.

5.4  التوصيات:

5.4.1        تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للدولة بحيث تتضمن شروطاً واضحة يجب على أي نصٍ قانوني الالتزام بها بما يكفلُ ضمان حق التجمع وتكوين جمعيات واتحادات ونقابات مهنية مستقلة.

5.4.2        تخصيص دعم من الدولة لمؤسسات المجتمع المدني عن طريق صندوق خاص ينشأ لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع استقلالية هذه المؤسسات.

5.4.3        التأكيد على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وعدم التدخل في شؤونها ، لضمان نمو مجتمع مدني سليم، ومسؤول عن واجباته تجاه الوطن والمواطن .

5.4.4        التأكيد على مبدأ الشراكة الاجتماعية في كل ما يتعلق باستصدار القوانين واللوائح المنظمة، أو تعديلاتها لأي قطاع يساهم في بناء الوطن، وخاصة قطاع التنمية الاجتماعية .

5.4.5        رفع الإشراف المباشر من قبل الحكومة على الجمعيات المدنية والمهنية واتحاد النقابات العمالية وعدم التدخل في شؤونها لتقوم بعملها بشكل مستقل يخدم حقوق أعضائها ولا يُشكّك في استقلاليتها من قبل المجتمع.

5.4.6        إخضاع قانون الجمعيات الأهلية لمراجعة قانونية شاملة بالشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في عُمان ، وتعديله على إثر نتائج تلك المراجعة.

 

6.0 حق المواطنة المتكافئة

6.1  ينص النظام الأساسي على المساواة بين المواطنين وعدم جواز التمييز بينهم على أساس الجنس (المادة 17). وقد عملت الدولة على تعديل قوانينها بما يكفل تمتع المواطنين العمانيين بحقوقهم المدنية ذكوراً وإناثأ، إلا أن قانون الجنسية (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 3/83 وتعديلاته) لازال يطرح صعوبات في هذا الجانب، حيث:

6.2  ينص القانون على حق الأب العماني في منح جنسيته العمانية لأبنائه أياً ما كانت جنسية الأم. بينما لا يحق للأم العمانية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأبنائها إلا إذا كان الطفل مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعا، أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية (المادة 1).

6.3  يجوز للأجنبية المتزوجة من عماني التقدم للحصول على الجنسية العمانية بعد انقضاء خمس سنوات على إقامتها مع الزوج في عمان، لا يجوز للأجنبي المتزوج من عمانية التقدم للحصول على الجنسية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على إقامته إقامة شرعية متواصلة في عمان بالإضافة إلى شروط أخرى (المادتين 2 و 4).

6.4  تسبب هذا الوضع القانوني التمييزي بالضرر البالغ للسيدات العمانيات المتزوجات من أجانب وأطفالهن الذين يواجهون العديد من الصعوبات العملية من حيث تجديد الإقامة وتوفير التعليم والخدمات الأساسية.

6.5  التوصية:

6.5.1        تعديل قانون الجنسية ليساوي بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية للأبناء وفي الشروط الموضوعة لحصول الزوج الأجنبي على الجنسية العمانية.

 

7.0 حق التقاضي القانوني

7.1  كفل النظام الأساسي للدولة (الصادر بموجب المرسوم السلطاني 101/96) حق التقاضي للجميع وينظم القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق (المادة 25). إلا أن قانون محكمة القضاء الإداري (الصادر بموجب المرسوم السلطاني 91/99 وتعديلاته)، ينص على استثناء بعض الدعاوى من سلطة القضاء؛ حيث يستثني القانون الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة والمراسيم والأوامر السلطانية، وتلك المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية من رقابة القضاء (المادة 7).

7.2  بسبب هذا الاستثناء، تتمتع كثير من قرارات وزارة الداخلية بالحصانة ولا تخضع للإشراف القضائي مما أدى إلى حرمان بعض المواطنين من حقهم في اللجوء إلى المحاكم للتظلم من قرارات الوزارة لاسيما فيما يتعلق بالشؤون القبلية.  كشاهد، في فبراير 2008، حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص في القضية رقم 446 في السنة السابعة قضائية ، المرفوعة من قبل بعض المواطنين الذين أصدرت وزارة الداخلية بحقهم قرار يقضي بتغيير مسمى عائلتهم ونسبتهم إلى قبيلة أخرى، على اعتبار أن القرار متعلق بأمور السيادة. مما نتج عنه حرمان المواطنين المتضررين من الاحتكام إلى القضاء في مواجهة السلطة وتضييع حقهم في التقاضي.

7.3  التوصية:

7.3.1        رفع الحصانة عن جميع القرارات الصادرة عن الأجهزة التنفيذية للدولة وإخضاعها لسلطة القضاء الإداري بحيث يتمكن المواطن من الاختصام إلى القضاء في حالة تعرضه لقرار تعسفي يمس حقوقه الإنسانية والمدنية أيما كان موضوع القرار أو هيئة إصداره.

 

8.0 حق الحصول على محاكمة عادلة:

8.1  أكد النظام الأساسي على استقلال القضاء وكفل الحق في محاكمة عادلة تؤمن فيهـا الضمانات الضرورية ليمارس الفرد حقه في الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ لينوب عنه في ذلك (المواد 22- 24. إلا أنه ما تزال هناك بعض التحديات التي تعيق التمتع الكامل بهذا الحق عملياً، ومنها:

8.2  لا يتمتع الإدعاء العام ، الذي يمثل سلطة الاتهام في القضايا الجزائية بالاستقلال الضروري الذي يضمن حصول الأفراد على محاكمة عادلة تحفظ حقوقهم؛ حيث يخضع الإدعاء العام للإشراف المباشر من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك . هذه التبعية أدت إلى إفقاد الإدعاء العام مصداقيته وجعلته عرضة لتدخل أجهزة الدولة التنفيذية في عمله القضائي.

8.3  لا تتمتع مهنة المحاماة بالاستقلال عن الجهاز التنفيذي بالدولة ، حيث يخضع المحامون للجنة تابعة لوزارة العدل تعنى بمنح تراخيص ممارسة المهنة وقيد المحامين الجدد والفصل في الشكاوى المقدمة ضد المحامين وتتمتع بصلاحية إيقافهم عن ممارسة المهنة.

8.4  يسمح قانون الإجراءات الجزائية (الصادر بموجب المرسوم السلطاني 97/99) بحبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها 30 يوماً (أو 45 يوما في جرائم الأموال العامة والمخدرات) من دون أن يعرض المتهم على قاض ليبت في أمر حبسه (المادة 54 ). ويمارس الإدعاء العام أحيانا هذه الصلاحية بحبس المتهمين انفرادياً لمدة طويلة وإخضاعهم للضغوط المعنوية والنفسية من أجل الحصول على اعترافات قبل توجيه الاتهام لهم رسمياً وعرضهم للمحاكمة.

8.5  تفتقر المحاكمات لبعض شروط المحاكمة العادلة، حيث لا يتمتع الفرد المتهم  في القضايا الجزائية بالمساواة مع الإدعاء العام سواءً من الناحية الشكلية أو العملية. بينما لا يوجد بالمحاكم طاقم كافٍ للقيام بأعمال الترجمة حين يكون المتقاضون من غير الناطقين باللغة العربية حيث كثيراً ما يضطر القاضي للطلب من أحد الحاضرين من الجمهور القيام بالترجمة لأطراف الدعوى ، مما قد يؤثر على فهم المتقاضي لحقوقه وإجراءات المحاكمة ، ويؤدي إلى عدم دقة المعلومات المقدمة إلى القاضي ليبني على أساسها حكمه.

8.6  التوصيات:

8.6.1        فصل الإدعاء العام عن السلطة التنفيذية ومنحه الاستقلالية الكاملة في القيام بمهام عمله.

8.6.2        منح مهنة المحاماة الاستقلالية الكاملة عن وزارة العدل وتعديل قانون المحاماة للسماح بتأسيس نقابة للمحامين تتولى شؤونهم بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.

8.6.3        تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى يومين يتم عرض المتهم بعدها على قاضٍ للبت في أمر استمرار حبسه.

8.6.4        تشكيل لجنة مستقلة للنظر في ظروف وإجراءات المحاكمات للتأكد من تمتعها بشروط المحاكمة العادلة، تقدم تقريرها إلى مجلس الشورى (الغرفة المنتخبة).

 

9.0 حق المشاركة السياسية

9.1  نصت المادة 12 من النطام الأساسي للدولة على أن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، وأن المواطنين متساوون في تولي الوظائف العامة.  إلا أن المادة سكتت عن تعريف المساواة بهذا الصدد وأحالتها للقانون الذي لا يوجد منه ما يعرف المقصود.  حتى اليوم لا يوجد نص في النظام يكفل حق المشاركة في الانتخابات العامة أو يحدد معايير المشاركة وشروطها، وكل ما يوجد حول تنظيم الانتخابات هو لائحة صادرة بقرار وزاري (وزير الداخلية) تشرف على تنفيذها لجنة ينشئها الوزير، ويملك صلاحية حلها أو تغيير أعضائها دون  إبداء مبرر. أيضا، النظام  يخلو من أية إشارة إلى مرجعية الشعب، ويجمع السلطات الثلاث في منصب رئيس الدولة (مادة 42).  النظام أيضا يخلو من نص ينظم السلطة التمثيلية (مجلس الشورى) من حيث تحديد هيكليتها وصلاحياتها واختصاصاتها وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وعلاقتها بمجلس الدولة ضمن مجلس عمان.

9.2  قبيل انتخابات 2007 ظهر تضارب بين لائحة وزارة الداخلية والمادة (22) من المرسوم السلطاني رقم 86/97 الصادر بشأن مجلس عمان.  نصت اللائحة على أن حق الترشح والتصويت متاح لكل العمانيين دون تحديد، في حين قصر المرسوم السلطاني حق الترشح على العمانيين بالأصل، مما عنى استثناء العمانيين بالتجنس من حق الترشح. عندها عدلت اللائحة لتتسق مع المرسوم السلطاني، بما عنى تمييزا ضد العمانيين بالتجنس.

9.3  تحدد اللائحة السن القانوني للتصويت 21 سنة، علما أن سن الأهلية القانونية 18 سنة.  ولأن المجتمع العماني ديموغرافيا مجتمع فتي،  حيث نسبة الفتيات والفتيان من هم دون سن 21 هي أقل قليلا من ثلثي المجتمع، فإن اللائحة حاليا تستثني من المشاركة في العملية السياسية معظم البالغين.

9.4  صعوبتان أخريان تنظيمية وعملية في الممارسة الانتخابية:  أولاهما: عدم تكافؤ الدوائر الانتخابية مساحة أو من حيث عدد السكان، وذلك بثبات عدد الممثلين في الدوائر ذات التعداد الزائد عن 30 ألفا بصرف النظر عن مقدار الزيادة.  وثانيتهما: تباين تطبيق اللائحة من قبل اللجان المحلية نظرا لضبابية اللائحة،  أو بتأثير الثقافة المحلية، القبلية والذكورية بالأخص، من دائرة لأخرى.

9.5  التوصيات:

9.5.1        تعديل النظام الأساسي للدولة بما من شأنه تأصيل سلطة الشعب، وتضمين حق الانتخاب والمشاركة في الاستفتاءات العامة، وتوضيح هيكلية المؤسسة التمثيلية وصلاحياتها واختصاصاتها وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى.

9.5.2        إصدار قانون وطني ينظم الانتخابات العامة وينشئ هيئة مستقلة إداريا وماليا للإشراف على الانتخابات، وتخفيض سن الانتخاب إلى 18 سنة.

9.5.3        إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يكفل تكافؤ التمثيل وتمكين ممثلي الشعب من أداء مهامهم التمثيلية بكفاءة.

10.0 حق الحماية من التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة:

10.1          نص النظام الأساسي للدولة (المادة 20) على حماية المواطنين من التعذيب المادي أو المعنوي ومن الإغراء ومن المعاملة الحاطة للكرامة، وانضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال أبرزها مؤخرا ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.  ففي 2005 صادقت على البروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي 2008 أصدرت قانونا وطنيا لمكافحة الاتجار بالبشر الذي قضى بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ هذا القانون والتزام جميع الجهات العاملة في الدولة به. قامت أيضا – بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية – بخطوات توعوية لرفع مستوى وعي المفتشين والمشتغلين والمواطنين عموما بالمبادئ بالمتصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتم بالفعل توثيق حالات وتجريمها وإيقاع العقوبة عليها وفق القانون الوطني المذكور.

10.2          إن من أبرز التحديات عدم كفاءة الأوضاع القانونية المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة وأداء خدماتها دون تعرضها للإغراء أو الاستغلال أو المعاملة الحاطة بالكرامة، حتى قبل وصولها إلى أرض السلطنة.

10.3          التوصيات

10.3.1    توفير بيانات ومعلومات بشكل واضح وشفاف حول أشكال ممارسة الاتجار بالبشر التي تم رصدها بالسلطنة.

10.3.2    نشر معلومات إلى جميع الفئات الوطنية أو الوافدة التي هي عرضة للاتجار أو الاستغلال بجميع لغاتها حول سبل الحماية والأمان التي توفرها الدولة، مثل الأرقام الساخنة ووجود ملاجئ للرجال والنساء على حد سواء وكيفية الاستفادة من شبكة الأمان هذه.

10.3.3    اتخاذ تدابير إجرائية حدودية ودولية لضمان حماية الأنواع الخمسة لضحايا الاتجار بالبشر خاصة في بلد المنشأ قبل وصولها إلى السلطنة والتعرض الفعلي للاستغلال على أراضيها.

10.3.4    استحداث أداة قانونية مناسبة لحماية خدم المنازل والمساعدين الشخصيين إما من خلال فصل خاص بهم في قانون العمل أو استحداث قانون وطني يحميهم، لاسيما وأن الممارسات الإقليمية تشير الى أن شريحة كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر هي من هاتين الفئتين، بدل تركهم عرضة لسلطات تقديرية أو تشريعات ثانوية/ فرعية.

(انتهى)

العدد السابع سياسة

عن الكاتب

خبر