حسن فعلت مدونة مواطن عماني بنشرها لمسببات الحكم في قضية التجمهر والتي قضى فيها القاضي يوسف الفليتي في المحكمة الابتدائية بمسقط يوم الأربعاء 8/8/2012م. إن نشر حيثيات الحكم بكل التسبيب يتيح سانحة إيجابية للنقاش والحوار الضرورين الذين يحتاجانه المجتمع والدولة في تعزيز الوعي القانوني بالحقوق والواجبات، وفي إحداث حوار معمق في الحريات العامة وطرق ممارستها والمقارنة بين النص القانوني والواقع الممارس،لاسيما في هذه البرهة المنفتحة على العالم من تاريخنا المعاصر.
في هذه العجالة، وددت عرض بعض النقاط والتساؤلات للمداولة العامة من وحي المذكرة المتاحة للجميع عبر الفضاء الالكتروني، مسجلاً، ابتداءً، إعجابي وتقديري الكبيرين بفضيلة القاضي على تصديه لهذه القضية والحكم فيها ابتدائياً، وتقديري العالي، ثانياً، لمؤسسة القضاء على مرونتها وحيويتها والتي نعتبرها الحصن الآمن، والملاذ الأخير لصون الحقوق وحماية الحريات في البلاد، وما هذه النقاط المثارة إلا من باب توسيع دائرة النظر وتعميم الفائدة ومقاربة الفهم للجميع.
لعل أول ما يشد القارئ لحكم صاحب الفضيلة هو التناقض الواضح بين مذكرة سلطة الاتهام “الإدعاء العام” وبين منطوق الحكم النهائي وتسبيب الحكم:
فقرار الإحالة بحسب مذكرة سلطة الاتهام “الإدعاء العام” جاءت كالتالي:
“إن الإدعاء العام يتهم المتهمين الماثلين أمامكم بأنهم وبتاريخ 11 يونيو2012 وفقاً لدائرة القسم الخاص التابع لشرطة عمان السلطانية اشتركوا بالتجمهر وآخرين في مكان عام وهو موقف المركبات الكائن بين بنك مسقط وقيادة شرطة عمان السلطانية بقصد الإخلال بالنظام العام ، كما أنهم تسببوا في عدم سهولة سير المركبات على الطرقات المحيطة بمكان تجمهرهم .
بالنسبة للمتهمة الثالثة فقد أهانت موظفين عموميين بوصفهم أنهم (غربان) .
بالنسبة للمتهم التاسع فقد خالف الأنظمة الإدارية وذلك بأن مارس عملا صحفيا دون ترخيص”.
أما منطوق الحكم فجاء على النحو التالي:
“حكمت المحكمة حضورياً
أولاً: بإدانة جميع المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر بجنحة التجمهر بقصد إحداث شغب وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مائتي ريال.
ثانياً: إدانة جميع المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر بجنحة تعطيل حركة المرور وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة سنة.
ثالثاً: إدانة المتهمة الثالثة بجنحة إهانة الموظفين وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة شهرين”.
أما في تسبيب حكم القاضي فتشدنا النقاط التالية:
استند القاضي في منطوق حكمه على نص المادة 137 السابقة من قانون الجزاء “جنحة التجمهر بقصد إحداث شغب” والتي عُدلت في العام 2011 إلى “جنحة التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام“، وهذه الأخيرة هي التي سيطرت على أغلب مساحات تسبيب الحكم. والفرق بين المادتين كبير،سواء في الصياغة أو في القياس عليهما.
لم يذكر فضيلة القاضي في تسبيب الحكم ما هي أدلة القصد الجنائي سواء القصد الخاص أم القصد العام التي أخلت بالنظام العام.
لم يدلل فضيلته على توفر الإرادة المتجهة يقيناً إلى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون والمتمثل في الإخلال بالنظام العام.
استخدم فضيلة القاضي عبارة “الأمر الثابت بالتحقيقات” قرين كل تهمة، ولم يورد في تسبيبه أياً من هذه التحقيقات. هذا على الرغم من أن ما نبهت عليه مذكرة الدفاع المقدمة بتاريخ 27/6/2012 من أن “الإدعاء العام لم يرفق أي حافظة لأدلة الثبوت على قيام كل من الجريمتين، مكتفيا فحسب بإرفاق محضر عام موقع من ضابط واحد فقط به تفصيل لواقعة الوقفة الاحتجاجية وآلية ضبط المتهمين لا غير”.
اعتد فضيلة القاضي في منطوق حكمه، في التهمة الثانية على نص المادة 137/مكررا على “جنحة تعطيل حركة المرور وإعاقتها” والتي أضيفت إلى قانون الجزاء في العام 2011؛
بينما حدد الادعاء العام في مذكرة إتهامه أن المتهمين “تسببوا في عدم سهولة سير المركبات على الطرقات المحيطة بمكان تجمهرهم”، في الوقت الذي أوردت مذكرة تسبيب فضيلة القاضي العبارات التالية:
و”بسؤال الشاهد عن تعطيل حركة المرور من قبل المتهمين أفاد بأنه حدث تباطؤ في حركة السير” كما ورد في الصفحة 8.
وقال الشاهد المقدم أحمد الرواس أمام القاضي الأول “بأن حركة المرور بدأت بالتباطؤ لأن المداخل ضيقة” في الصفحة 8.
كما أفاد بأنه “سمع من آخرين” تلفظ المتهمة الثالثة على رجال الشرطة، ولم يسمعه بنفسه.
قال الشاهد المقدم علي باصديق،الشاهد الثاني، بعد تنحي القاضي الأول، وأمام القاضي الثاني: “إن وجود المتهمين يثير الآخرين ويسبب ضغط مروري” الصفحة 8.
نفسه هذا الشاهد أوضح لفضيلة القاضي أنه “كان هناك شبه تباطؤ في دوار القرم، وبطئ شديد أمام القيادة العامة“.
كما شهد هذا الشاهد، الأوحد، بأن المتهمة الثالثة “أشارت إلى رجال الشرطة بكلمة غربان”.
ورجع الادعاء العام في مذكرة اتهامه والتي تبناها فضيلة القاضي كاملة. وفي الصفحة 13 بأن “التجمهر أحدث ربكة أدت إلى تباطؤ وتعطيل حركة المرور“.
الدفوع التي قدمها محامو الدفاع لم يتعرض لها القاضي في مذكرة تسبيبه للحكم إلا في ستة أسطر، بينما قام بنسخ كامل لمرافعة الإدعاء العام وتعريفه للنظام العام في ثماني صفحات (من ص 11-18) أي ثلث مجموع صفحات تسبيب الحكم؛
لم يعرض القاضي دفوع المتهمين ونقاشاتهم لهيئة المحكمة والتي تعاقب على رئاستها ثلاثة من القضاة، كما أن الرأي العام أصبح يعلمها بالتفاصيل، وهذا ما يعد في عرف القانون إهمالاً جسيماً يستوجب نقض الحكم لعدم التصدي لدفوع جوهرية تغير من مجرى القضية .
يذكر القاضي في الصفحة 11 بأن “المحكمة تساير سلطة الاتهام “الإدعاء العام” في أن الواقعتين تمثلان في حق جميع المتهمين…،إلخ” وهذا انحياز تام لسلطة الاتهام؛ دون بيان لأركان الجرم وربطها بالواقعة.
يُفصّل القاضي في حكمه المقصود بالنظام العام ناقلاً نقلاً حرفياً من مذكرة الادعاء العام في 8 صفحات، بأن” فكرة النظام العام هو المرتكز الأساسي لاستقرار المجتمعات وحماية الشعوب وسلامتها وهو مجموعة القواعد الجوهرية التي يبنى عليها كيان الجماعة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وخلقية وأن قواعده مستوحاة من حياة الأفراد ومعاملاتهم وتصرفاتهم اليومية وهو يقوم على ثلاثة عناصر وهي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة” من دون أن ينتبه فضيلته للتعارض التام بين التهمة والفعل المقترف. و دون أن يورد كذلك أية تفاصيل جاءت بها محاضر التحقيق أو شهادة الشهود مما يؤدي إلى الاستخلاص بأن تواجد أولئك الناس أدى إلى الإخلال بالأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة.
تبنى القاضي وجهة نظر الإدعاء العام في حق المتهمين القائل “بإيجاد الرادع الذي يدفع بعضهم عن بعض في طبائعهم من نزعة العدوان والخروج والإخلال بالنظام العام”؛
تبنى القاضي رأي الإدعاء العام في مقابل حق المتهمين في ممارسة حرية التعبير والتي اعتصموا بها دستورياً وفق المادة29 من النظام الأساسي للدولة أمام هيئة المحكمة وبالطرق السلمية، إذا ساير القاضي تسبيب الادعاء العام بأن ممارسة ذلك الحق “مشروط بأن لا يمثل ذلكم التعبير طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة والآداب العامة المتعارف عليها والاعتداء اللفظي وأن يساء استخدامه وان يلحق الضرر بالمجتمع بحجة حرية التجمهر والتعبير”. دون أن يوضح كيف تحولت تلك الوقفة الاحتجاجية السلمية من عدد محدود من الناس إلى الإخلال بالأعراف والآداب العامة وإلى إلحاق الضرر بالمجتمع، مستنداً إلى بعض العبارات التي اعتبرها تحريضية صارفاً النظر عن العبارات التي تضمنت مواد من النظام الأساسي للدولة المتعلقة بالحقوق والحريات.
يرى فضيلة القاضي في مذكرته بأن المحكمة ترى بأن “بعض العبارات التي رفعها المتهمون تعتبر تحريضية”، ولم يرَ كم العبارات التي نصت على مواد النظام الأساسي للدولة، كما يرى بأن تلك العبارات” أحدثت خللاً بالنظام العام وقامت على خلق الفوضى وشد أنظار الآخرين بمختلف شرائحهم”؛
ارتكز القاضي في حكمه في جميع التهم على أقوال الشاهدِين، ورغم تناقض الشهادتين، ورغم دفع هيئة الدفاع ببطلان شهادة الشاهد الوحيد الثاني جملة وتفصيلاً، فإن القاضي “اطمئن لها” و”ارتاحت سكينته إليها”، بل واستشهد باقتباس من كتاب يعتبر عمدةً ومرجعاً في القانون وهو”الوسيط في شرح القانون المدني الجديد” للدكتورعبدالرزاق السنهوري، (المجلد الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام: الإثبات – آثار الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998، ط3، ص 312-315)، لتبرير الارتكاز على الشهادة السماعية في الحكم، وبالرجوع إلى المصدر ذاته وفي الصفحة ذاتها التي وردت في مسببات الحكم للقاضي، ص313، يتبادر سؤال بديهي لأي قانوني مبتدئ، وهو كيف أن هذه القضية تُنظر في القانون الجنائي، وفضيلة القاضي يستشهد بالشهادة السماعية في القانون المدني، والفرق بينهما كبير!. بيد أنه حتى في القانون المدني، وفي ذات المصدر، يشرح السنهوري الشهادة كالتالي: “الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة، فيقول الشاهد ما وقع تحت بصره أو سمعه ولا تجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وفي أضيق الأحوال” فضلاً عن الجزم في الأحكام الجزائية.
كما أن “الشهادة السماعية هي شهادة من الدرجة الثانية وغالبا ما تكون دون الشهادة الأصلية أو المباشرة من حيث اقتناع القاضي بها”. ويستطرد السنهوري: “يجب على كل حال التحدي بعدم قبول الشهادة السماعية، إن كان لذلك وجه، أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز التمسك بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة. وقد قضت محكمة النقض بان الشهادة السماعية غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائي بها”. “أما الشهادة بالتسامع وهي شهادة بما تتسامعه الناس فهي غير مقبولة في المسائل المدنية، – فما بالك بالقضايا الجنائية- وحتى عندما يأخذها القاضي على سبيل الاستئناس باعتبارها قرينة بسيطة لا يؤخذ بها إلا في كثير من الحذر والاحتياط. وفي الفقه الإسلامي لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في مسائل معينة، عدوا منها خمساً هي: الشهادة بالنسب وبالموت وبالنكاح وبالدخول وبولاية القاضي، ثم أضافوا إليها خمساً هي: أصل الوقف وشرائطه والعتق والولاء والمهر”.
لذلك من المهم التذكير في ختام هذه القراءة، أو التساؤلات السريعة، بمجموعة من المبادئ القانونية الراسخة والعامة جداً والتي استذكرها جيداً في مادة مدخل إلى علم القانون في السنة الاولى من الدراسة الجامعية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
محظور على القاضي الجنائي أن يلجأ إلى الإثبات عن طريق الشهادة بالتسامع وذلك استناداً إلى المبادئ العامة للقانون.
من القواعد المسلم بها أنه لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى ما لم يكن قد أشترك في جميع إجراءات تحقيقيها النهائي بنفسه وسمع الشهود فيها، فالأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات النهائية التي تجريها المحكمة لدى نظرها للدعوى، فالقاضي يُكّون عقيدته من الإجراءات والمرافعات التي أمامه.
وينبني على ذلك، أنه يجب في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا قد حضروا جميع الجلسات التي استغرقتها تلك الدعوى وباشروا بأنفسهم جميع التحقيقات التي استلزمتها وسمعوا شهود الواقعة ودفاع الخصوم فيها، ويترتب على ذلك ايضا أنه يجب أن تكون هيئة المحكمة التي نطقت بالحكم هي ذاتها التي نظرت الدعوى وتداولت في الحكم الذي صدر فيها. والحكمة من ذلك واضحة إذ أنه من الجائز حتى اللحظة السابقة على النطق بالحكم أن يعدل القاضي عن رأيه الذي أبداه في المداولة القانونية. والقاضي الذي قرأ منطوق الحكم لم يمارس كل ذلك، بل كان القاضي الثالث، حيث استمع لمرافعة تكميلية لهيئة الدفاع وبعدها نطق بالحكم.
إذا رأت المحكمة أن النص غير دستوري، وهو ما يتضح في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العمانيين والتي تكاد تكون فرغّت النصوص الدستورية من مضمونها، كما جاءت هذه التعديلات بعد الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان في مارس 2011 ولم تعرض على المجلس، أقول إذا كان النص غير دستوري وكان ذلك جلياً وجب تغليب حقوق الإنسان والقضاء بالبراءة .
لا يجوز القياس في نصوص التجريم وإنما يجوز في غير نصوص التجريم في مجال الإباحة وبالتالي كان يجب الحكم بالبراءة إذا أقتضى القياس ذلك لأنه لا يجوز التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي، على نحو يضر بالمتهم، وتلك هي علة عدم الأخذ بطريقة القياس فيه.
أي شك يجب أن يفسر لصالح المتهم، وهذه قاعدة شهيرة، ويقتضي ذلك الحكم بالبراءة لأن الأصل في الأفعال الإباحة، وكذلك الحال لو تعادلت أدلة الإدانة مع أدلة البراءة فيجب تغليب أدلة البراءة لأن الأصل في هو الإنسان البراءة.
عدم توفر الركن المادي للجريمة وهو تحقق الفعل والنتيجة وعلاقة السببية.
تخلف الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) وهو وجود إرادة معتبرة قانونياً واتجاه هذه الإرادة إلى إتيان فعل مخالف للقانون فضلا عن القصد الخاص الذي يعد أشد خصوصية ويجب بيانه في الحكم.
البراءة لتخلف الإرادة، من حيث أن الباعث والغاية ليستا من عناصر القصد الجنائي ولكنهما إذا كان نبيلين كانا موضع احترام القاضي وهو يمارس سلطته التقديرية في توقيع العقوبة تماما كما أن الباعث السيئ أو الغاية السيئة يحفزان القاضي إلى تشديد العقوبة. والعنصر الجوهري للقصد الجنائي هو الإرادة المتجهة يقينياً إلى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، وإذا تخلف القصد المباشر وجب الحكم بالبراءة .
حكم الإدانة في القضايا الجنائية لا بد أن يكون بناء على دليل يقيني ضد المتهم، واليقين القضائي يعني ارتياح ضمير القاضي واطمئنان نفسه إلى أن المتهم قد أرتكب الجريمة ويكون ذلك الاطمئنان على سبيل الجزم والقطع، وفقا للأدلة وليس للعلم الشخصي، ووفقا لمقتضيات العقل والمنطق، والأساس القانوني لتطلب اليقين القضائي يجد أساسه في النص الدستوري (“المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”). وهذا النص إنما هو تقنيني للمبدأ الذي يقضي أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته.
ومقتضى ذلك أنه إذا وجدت ذرة من شك في ثبوت التهمة في حق المتهم وجب إعمال مبدأ “الأصل هو البراءة” وترتب على هذا الشك أثره وأصبح دليلا إيجابياً يدعم الأصل وهو البراءة ومن ثم يصلح هذا للحكم بها.
إن ما سبق من نقاط وتساؤلات لا يخرج عن ممارسة حق جميع الأفراد في المجتمع في التعبير عن رأيهم في قضية شغلت الرأي العام العماني لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، وهي ما زالت في جولتها الأولى،الابتدائية، وستستمر في أن تكون في دائرة الاهتمام الوطني الذي يشغل الناس في جولتيها القادمتين، استنفاراً لما قد يحدث في المحكمتين الاستئنافية والعليا، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على جميع الأطراف ذات العلاقة في هذه القضية.
وفي هذا السياق فإن ما نتمناه باعتبارنا مواطنين عمانيين هو أن نستخلص فوائد حقيقية تعزز من حقوق وواجبات المواطنة في هذا الوطن العزيز، الذي رفع شعار دولة المؤسسات والقانون خدمةً له ولأجياله ورفعة من شأنه. يحمي الإنسان ويرعى حرياته لكي يعيش بعزة وكرامة وعدالة.
http://omanicitizen2020.blogspot.com
للنظر في أصل وثيقة تسبيب حكم القاضي على الوصلة التالية تكرماً:
https://docs.google.com/file/d/0BwZ-OiMt7odiTHFpUGhGa2VXcWs/edit?pli=1